الصفحة 68 من 2189

الخامس: إذا استحقت الدار ونحوها بالحبس فلا يقضى للقائم به إلا بعد إثبات التحبيس وملك المحبس لما حبس يوم التحبيس والإعذار فيه للمقوم عليه لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه كما أن المشتري لا يقضي له بما اشتراه إلا بعد ثبوت الملك لبائعه. انظر ما تقدم في شهادة السماع عند قوله: وحبس جاز من السنين الخ. ومعنى ثبوت ملكه هو ما أشار له (خ) بقوله: وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر الخ. وسيأتي ذلك في الاستحقاق إن شاء الله.

ــــ وكلّ ما يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ

مِنْ سائِغٍ شَرْعًا عَلَيْهِ الْحبْسُ

(وكل ما يشترط المحبس) مبتدأ أو عطف على قوله، تحبيس ما قد سكنه (من سائغ شرعا) بيان لما وقوله (عليه الحبس) جملة من مبتدأ وخبر خبر عن كل وهذا على أنه مبتدأ، وأما على عطفه على ما تقدم فالحبس فاعل بفعل محذوف معطوف بحذف العاطف على جملة يشترط، والتقدير: ونافذ كل ما يشترطه المحبس ويقع الحبس عليه أي على اشتراطه من سائغ شرعًا ومثل للسائغ بقوله:

ــــ مثْلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفَلِ

وَبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت