فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 171

فالنبي أقر هذا العقد مع أنه نهى عن بيع ما ليس عندك من أجل العرف المعمول به. وقد يتغير الحكم الشرعي بتغير العرف في بعض القضايا.

-كان صمت البكر في موضوع النكاح دليلًا على قبولها للزوج، ورضاها عنه، من أجل ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -"وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

ومعلوم أنَّ ذلك منطق العرف في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والآن تغير العرف في كثير من البلدان، وأصبح الصمت لا يكفي.

فهي الآن تعبر بصراحة عما تريد فأصبح إذنها كإذن الثّيب، ويؤخذ بالعرف لأن أساس النص الشريف قام على اعتبار العرف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تغير العرف، فتغير الحكم.

وأصبح مجرد الصمت لا يكفي.

وللموضوع أحكام في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت