الصفحة 8 من 13

نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية، فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب القنية يعني الزاهدي مخالفًا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ومثله في النهر أيضًا وفي الرسائل الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي العصر والعشاء إنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب وفي الرسائل الزينية ايضًا ولا يحل الافتاء من الكتب الغريبة. ينظر: (( العقود الدرية ) ) (2: 324) .

الذي يجب على المقلّد اتّباعُ مذهب إمامه، والظاهر أنّ ما نقله هؤلاءُ الأئمّةُ هو مذهبُ الإمام لا ما نقله أبو المكارم، فإنّه رجلٌ مجهول، وكتابُه كذلك، والقُهُسْتَانِيُّ كجارفِ سيل، وحاطب ليل. ينظر: (( العقود الدرية ) ) (2: 324) .

الفتوى على قولِ أبي يوسفَ ( فيما يتعلَّق بالقضاء؛ لزيادةِ تجربته. ينظر:(( القُنية ) ) (ق204/أ) .

عن ابن المبارك: انه يأخذ بقول الإمام لا غير وإن كان مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقولهما لا محالة. ينظر: (( البزازية ) ) (5: 111) .

دراية: تستعمل بمعنى الدليل. ينظر: (( رد المحتار ) ) (1: 49) .

تخصيصَ الشَّيءَ بالذكرِ في الرِّواياتِ إن دلَّ على نفي الحكمِ عمَّا عداهُ. (( شرح الوقاية ) ) (4: 40) .

وقالوا: لا بأسَ للمرأةِ أن تتصدَّقَ بشيءٍ يسيرٍ): كالرَّغيفِ مثلًا ، (من بيتِ زوجها) ، هذه المسألةُ ليست من هذا البابِ لكنَّها ذكرتُ للمناسبة، فإنَّ المرأةَ [ (1) ] مأذونةٌ عادةً بهذا. (( شرح الوقاية ) ) (4: 41) .

ذكر اليافعي في (( المرآة ) ) (2: 281) عن محمد الشروطي، قال قلت للطحاوي لم خالفت خالك وأخترت مذهب أبي حنيفة، فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه.

(1) قوله: فإنّ المرأةَ وإن كان مسوقًا لبيانِ مناسبته ذكر هاهنا، لكنّه في الحقيقة تعليلٌ لقول المصنّف (: ولا بأس… الخ. كذا في(( حاشية الجلبي ) ) (ص549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت