فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 223

157-باب التوضي من لحوم الإبل

[162] 739- أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبدالله بن جعفر، أنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن عبدالله مولى لقريش، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فنهى عنها.

[163] 740- وبإسناده قال: سمعت عبدالله مولى لقريش، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فرخص في الوضوء منها، وسئل عن الصلاة في مرابضها؟ فرخص فيها.

هكذا رواه جماعة، عن الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، ورواه الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، والحجاج ضعيف.

قال أبو عيسى: حديث الأعمش أصح، قال: ورواه عبيدة الضبي، عن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بشيء، وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح.

قال الشيخ: وعبيدة الضبي ليس بالقوي، وبلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة [1] .

(1) - حديث البراء أخرجه أبو داود رقم (184) والترمذي رقم (81) وابن ماجة رقم (497) وابن الجارود رقم (29) وابن خزيمة رقم (32) وقال: لم نرى خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه، وذكر الترمذي الخلاف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى أهل الحديث عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن خضير وصحح أنه عن البراء، وكذا في »العلل لابن أبي حاتم« رقم (38) ثم قال: قلت لأبي أيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأعمش أحفظ اهـ.

قلت: فعلم أن المحفوظ حديث البراء وهو حديث صحيح، وما جاء أنه عن ذي الغرة أو عن أسيد بن خصير فغير محفوظ كما ذكر عللهما البيهقي رحمه الله، وانظر »التلخيص الحبير« رقم (154) .

أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم رقم (360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت