فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فأما هذه القصة فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، وغيره [1] ، وثابت، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه.
إلا أنه قصر بروايته، ورواية يزيد بن الهاد، عن نافع، أتم من ذلك.
[193] 997- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا حفص بن عمرو، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر. قال: وحدثنا الحسين، ثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أنا عبيد الله بن عمر، ويونس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين.
رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ، عن ابن عمر موقوف، ورواه سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه سليمان بن أرقم التيمي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وسليمان بن أبي داود، وسليمان بن أرقم، ضعيفان لا يحتج بروايتهما [2] .
والصحيح رواية معمر، وغيره، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر من فعله.
(1) - قال ابن التركماني: الضحاك لم يذكر المقصة بتمامها، وإنما بقوي بها رواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل القصة فيقال: روايته، وإن قصرت تدل على صحة القصة في الجملة، فاما إذا أنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لم يقوه رواية الضحاك.
(2) سليمان بن أبي داود الحراني قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن القطان: لا يعرف، وسليمان بن أرقم قال أبو داود والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، كما في ترجمتهما من »الميزان« للذهبي، فروايتهما لا يحتج بها ولا يستشهد بها أيضًا.