فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا لفظ القاضي، وفي رواية الحافظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل الميت الغسل، ومن حمله» الوضوء ابن لهيعة، وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة.
[287] 1443- أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه قال: من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمل ميتًا فليتوضأ، ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضى دفنها.
قال الشيخ: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري، وقد روي من وجه آخر، عن أبي هريرة مرفوعًا.
حديث آخر
[288] 1452- كما أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الفقيه، ثنا عبدالله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقري بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الأسدي، عن علي، قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن عمك الضال قد هلك، قال: «فانطلق فواره» فقلت: ما أنا بمواريه، قال: «فمن يواريه انطلق فواره، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني» فانطلقت فواريته، فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات، ولا يسرني بها ما على الأرض من شيء.
ورواه أيضا الثوري، وشعبة، وشريك، عن أبي إسحاق، ورواه الأعمش عنه، عن رجل عن علي، وناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح [1] ،
(1) - قال ابن التركماني: قد تقدم غير مرة أن هذا ليس بجرح، وقد قال ابن معين فيه: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وقرأت في كتاب الصريفينى بخطه أنه أخرج له الحاكم في »المستدرك « وابن حبان في » صحيحه «، وفى » الميزان« للذهبي توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره انتهى كلامه.
ولم يذكره ابن عدى في كامله فهو عنده إما ثقة أو صدوق على متقضى شرطه.
قلت: هذا تخمين وليس بيقين بل هو مجهول جهله ابن المديني وذكره ابن حبان في »المجروحين« وقال: شيخ صالح إلا أن حديثه فيه تخليط لا يشبه حديث أقرانه الثقات، وإذا كان ابن حبان على تساهله في توثيق المجاهيل وقد قال فيه ذلك أفمثل هذا يستدل به على أنه ثقة؟ هذا من العَجَب!.