فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 223

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا هشام بن عروة، فذكره بإسناده ومعناه، وقال: «وإذا إدبرت فاغتسلي وصلي، أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي» .

وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة.

ورواه أبو أسامة، عن هشام، وذكر فيه الاغتسال، إلا أنه خالف الجماعة في سياقه، وفي الخبر دلالة على أنه كان يشك فيه [1] .

16-باب الاستطهار

[315] 1568- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن عبد الملك يعني محمد، ثنا الفريابي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه، أن ابنة مرشد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تنكرت حيضتى؟ قال: «كيف» قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني؟ قال: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا» .

قال الشيخ أبو بكر: يعني تبن إسحاق الخبر واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك.

قال الشيخ: حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة [2] .

17-باب المعتادة لا تميز بين الدمين

[316] 1573- أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الأسفاطي.

(1) زيادة: (الأمر بالوضوء، والغسل لكل صلاة) في هذا الحديث غير ثابتة في الحديث، أنظر »التلخيص الحبير« رقم (231) ، وسيأتي نقل الأقوال عل هذا الحديث برقم (1622) .

(2) قلت: قال مالك ويحيى: ليس بثقة، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرامٌ. اهـ. المراد من »ميزان الإعتدال« للذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت