فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 223

وروى أبو العبيدين، عن عبدالله بن مسعود، أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس، وروى سليمان بن موسى، عن مجاهد قال: قال عبدالله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك.

قال الدارقطني: هذا مرسل، ولا يثبت، وهذا لأن مجاهد لم يدرك عبدالله بن مسعود.

ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن وفيه نظر.

[82] 418- أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عمر بن برهان، ومحمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد، قالا: ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» .

قال محمد بن إسماعيل البخاري -فيما بلغني عنه:- إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق.

قال الشيخ: وقد روى عن غيره، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح.

وروي عن جابر بن عبدالله، من قوله: في الجنب والحائض والنفساء، وليس بقوي.

[83] 419- وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله البيهقي، نا أبو أحمد الغطريفي، أنا أبو خليفة، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب، قال شعبة: وجدت في صحيفتي (والحائض) ، وهذا مرسل.

[84] 427- أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن المهرجاني، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر، موقوف.

جماع أبواب الإستطابة

103-باب الرخصة في ذلك الأبنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت