لا تستغربوا كلماتي هذه ! فوالله إني أكتب كل حرف ، وكأنه إبرة تنغز جسمي ! - ولازلت أصارع نفسي في مواصلة الكتابة بهذا الموضوع ، ولكن لعل الله أن يقضي لي الخير فيه،
ويسر الله متابعته.
يا أبا محمد:
دعني من مسألة الأخذ من اللحية ، فليست بغيتي مع أني لم أجد إلى ساعتي أدلة تقوى على أدلة المحرمين ،ولكن سأتجاوزها احتراما للخلاف ،ولأجل ألا أوصف بالمصادرة.
دعني أذكر لك ملحظا في بحثك،لن تستطع الإجابة عليه أبدا:
أولا: الإجماع معتبر عند أهل السنة والجماعة وهو كذلك عندك ولا شك:
وقد نقل الإجماع على تحريم حلقها:
1 -قال ابن حزم:
[ واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ] اهـ.
2 -ابن القطان ارتضى عبارة ابن حزم في كتابه الإجماع.
3 -قال ابن عابدين:
[ الأخذ من اللحية دون القبضة،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ] اهـ.
ينتقض هذا الإجماع بأمر واحد وهو نقلك للخلاف قبله ، ولم تفعل ذلك .
كتابك على كِبَره أجبت على أقوى حجة لنا ، وهي الإجماع بأسطر معدودة !! وكأن هذا الدليل لا يستحق التوقف ، فضلا عن التأمل !
اقرأ ما كتبته أنت في مناقشتك للإجماع:
( أما ما ادعاه ابن حزم من الاتفاق على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ، فصواب في أن المثلة لا تجوز ، لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مُثْلة موضع نظر!! ) .
يا الله ! بالله عليك ، هل هكذا تعلمت كيف تناقش الإجماع؟!! ما فائدة حكم الإجماع إذا؟! بل ما فائدة الأقوال السابقة إذا ؟! بل ما فائدة طلب العلم كله إذا ؟!
بهذه الحجة الهزيلة تقارع الإجماع !!
نعم ، قل: الخلاف القديم محفوظ ، قل: الإجماع ليس على المسألة .
أما أن تناقش الإجماع نفسه! فهذا مما لم أعتد عليه.
ثم قال: