فمن هذا ما اتفق عليه الناس، ومنه ما تنازعوا فيه، كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف، فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، وقال أيضًا في خطبته المعروفة: (للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف) .
وكذلك تنازعوا ـ أيضًا ـ فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟
فما أضيف إلى اللّه والرسل من الأموال، كان المرجع في قسمته إلى أمر / النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين: (ليس لي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم) أي: ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: (وهو مردود عليكم) بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة.
ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين، والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين، الذين خلفوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أمته، فيقسمونها بأمرهم، فأما أربعة الأخماس، فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم اللّه ورسوله كما يستفتى المستفتى، وكما كانوا في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم، فقيل: إن ذلك كان من الخمس، وقيل: إنه كان من أصل الغنيمة، وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه، وأراد تعويضهم عن ذلك.
ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون، وإن للإمام أن يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع.
فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض للّه الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] / توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد، لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران، كما في قوله: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِِ} [الناس: 1 - 3] ، وفي قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، فجمع بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يرب عبده فيدبره.
ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه اللّه، والسؤال متعلقًا باسمه الرب، فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم، والمصلي إذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية، فالعبادة غاية مقصودة، والاستعانة وسيلة إليها: تلك حكمة وهذا سبب، والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلىة معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة اللّه ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .
ولما كانت العبادة متعلقة باسمه اللّه ـ تعالى ـ جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان: اللّه أكبر، اللّه أكبر. ومثل الشهادتين: / أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمدًا رسول اللّه. ومثل التشهد: التحيات للّه، ومثل التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر.