الصفحة 228 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

موجبات الغسل

أولا - خروج المني يقظة أو منامًا بجماع أو غيره:

الخارج من الإنسان ثلاثة:

1 -مني:

وهو سائل أبيض غليظ للرجل، والمرأة أصفر رقيق، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» رواه مسلم.

ورائحته كرائحة طلع النخل، والعجين، إذا يبس تكون رائحته بياض البيض.

يخرج عند اشتداد الشهوة، ويوجب غسلا بخروجه.

2 -مذي:

ماء رقيق أصفر لزج، ويشترك الرجل والمرأة فيه. يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع، وهو ناقض للوضوء فقط، ولا يوجب غسلا بخروجه.

3 -ودي:

يخرج بعد البول، وهو سائل غير لزج لكنه أبيض غليظ، يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدرة، ولا رائحة له، وحكمه حكم البول - أي نجس -

-يشترط في خروج المني يقظة أن يكون بشهوة، أما خروجه منامًا، فلا يشترط الإِحساس باللذة. وعليه:

* إذا استيقظ ووجد أثر المني في ثيابه، وجب عليه الغسل بكل حل، سواء ذكر احتلامًا أو لم يذكر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سليم وقد سألته: هل على المرأة من#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت