الصفحة 229 من 849

غسل إذا احتملت؟ قال: «نعم، إذا هي رأت الماء» .

* إذا خرج يقظة بدون لذة لا يوجب غسلا، إنما يوجب وضوءًا، لأنه خارج من السبيلين.

* إذا ذكر احتلامًا لكن لم ير أثر المني على الثياب - أي لم ينزل - لا يجب عليه الغسل. لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» رواه مسلم.

* إذا استيقظ ووجد أن الماء الخارج منه (مذي) وليس (مَنِيًّا) لا يجب عليه الغسل، إنما يغسل الذكر والأنثيين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ» ,

-وقولنا: [بجماع أو غيره] .

أي متي ما خرج المني بشهوة سواء كان بجماع أو مداعبة وغير ذلك فإنه يوجب غسلا.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت