الصفحة 309 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

كراهة الصف بين السواري

للمأمومين إذا قَطَعَتْ صفوفهم

1 -عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصليان بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي 2/ 22.

وأخرج الحاكم وصححه عن أنس: «كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونُطْرَدُ عنها، وقال: لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف» . نيل الأوطار 3/ 204

2 -وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا نُنْهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونُطرَدُ عنها طردًا. رواه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 1/ 320.

قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصَف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق.

وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة.

ورخص في الصلاة بين السواري أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على جواز ذلك للإِمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة بين ساريتين. وأجيب عن ذلك بأن قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته للأحاديث المذكورة فهو قياس في مقابلة#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت