الصفحة 351 من 849

السابعة:

الموت بداء البطن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم:

« ... ومن مات في البطن فهو شهيد» . رواه مسلم وغيره.

الثامنة والتاسعة:

الموت بالغرق والهدم، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

«الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، [1] وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

العاشرة:

موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تَحوَّز [2] له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال:

«إن شهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء [3] شهادة، [يجرها ولدها بَسَرَرِهِ[4] إلى الجنة]» . أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح.#

(1) ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيًا، وغلب على الظن السلامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (24/ 293) .

(2) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.

(3) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام «النهاية» في التعليق الآتي قريبًا.

(4) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضًا.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت