الصفحة 352 من 849

الحادية عشرة، والثانية عشرة:

الموت بالحَرق، وذات الجَنْب [1] وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعًا:

«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمع [2] شهيدة» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

الثالثة عشرة:

الموت بداء السِّل، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

«القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحَرق [3] شهادة، والغَرَق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة» . رواه الطبراني في الأوسط وله شواهد.

الرابعة عشرة:

الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث منها:

«من قتل دون ماله (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.#

(1) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.

(2) في النهاية: «أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي التي تموت بكرًا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنه ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» .

(3) بفتحتين، وكذا (الغرق) ، كما في «حاشية المسند» للسندي (ق301/ 1) مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت