طالب:. . . . . . . . .
كرر مرارًا في نص واحد، فدل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الموضع؛ لأنه بقتله هذه النفس المؤمنة لا بد أن يوجد بدلها نفسًا مؤمنة، لكن في الظهار ما أعدم نفسًا مؤمنة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
نعم، ولذا ولاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارًا، بينما في المواضع الأخرى ما ذكر فضلًا عن كونه يكرر، فلو كان معتبرًا لذكر، هذا قول من يدافع عنهم، أنا ما رأيت هذا الكلام لهم، لكن يمكن أن يدافع عنهم بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أدافع عنهم بهذا، لكن أنا مع الجمهور على كل حال، أنا مع الجمهور في كون الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات، في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة؛ للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب وهذه هي صورة من صور حمل المطلق على المقيد.
الصورة الثانية: وهي أولى منها بالحمل، وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معًا، إذا كان الحنفية خالفوا في الصورة الأولى فإنهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية، إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، كالدم جاء مطلقًا في قوله -جل وعلا-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [ (3) سورة المائدة] وجاء مقيدًا في قوله: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [ (145) سورة الأنعام] ، فالدم غير المسفوح حلال، فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد في أيش؟ في الحكم والسبب.
إذا اختلفا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وإلا ما يحمل؟
لا يحمل اتفاقًا؛ اختلفا في الحكم والسبب، اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [ (38) سورة المائدة] إلى المرافق؟ لا، لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون إجماعًا.