شرح متن الورقات في أصول الفقه (14)
شروط القياس
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسًا على مال الكبير العاقل، بجامع أن كلا منهما مال نام، يعني قابل للنمو، ليس معنى نام أنه يزيد، يمكن أنه رصيد جامد أو يخسر بعد، لكنه قابل للنمو كمال الكبير العاقل، وهذا قول الأكثر.
أبو حنيفة يقول: أبدًا، لا زكاة في مال الصبي والمجنون، لماذا؟ لعدم التكليف، هل على الصبي صلاة؟ هل يجب على المجنون زكاة؟ هل يجب على المجنون صلاة أو صيام؟ لا يجب عليهما لماذا؟ لأنهما غير مكلفين، إذن الزكاة مثل الصلاة، هما غير مكلفين.
فأبو حنيفة نظر إلى أن المسألة من باب حكم التكليف، ولا تكليف هنا، والجمهور نظروا إلى أن المسألة داخلة في حكم الوضع، يعني هل الحكم هنا تكليفي وإلا وضعي؟ إذا قلنا: تكليفي ما فيه شيء؛ لأنهما غير مكلفين، وإذا قلنا: إن إيجاب الزكاة عليهما من باب الحكم الوضعي، من باب ترتيب المسبب على السبب، السبب الموجب للزكاة وجد، إذن يوجد المسبب، وجد ملك نصاب إذن يوجد إيجاب الزكاة، فيكون من باب ترتب الآثار على الأسباب، فيكون الحكم وضعيًا.
لو أتلف الصبي أو المجنون لغيرهما، نقول: هذا غير مكلف لا يلزمه شيء؟ نعم، هل نستطيع أن نقول غير مكلف؟ هو غير مكلف يا أخي، طردًا لقول أبي حنيفة ما يلزمه شيء هو غير مكلف كالبهيمة، إذن هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد التلف فوجد الأثر المترتب عليه، وجد المال وجد الأثر المترتب عليه، فيكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، فيكون حكمًا وضعيًا، وليس بحكم تكليفي.
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:
والثاني ما لم يوجب التعليل ... حكما به لكنه دليل
فيستدل بالنظير المعتبر ... شرعًا على نظيره فيعتبر
كقولنا مال الصبي تلزم ... زكاته كبالغ أي للنمو
في إشكال قياس العلة والدلالة؟ هو ما جاء المؤذن .... ؟
هذا يقول: هل ابن حزم يقول بنفي القياس جملة وتفصيلًا، أو ينفي بعض أنواع القياس ويأخذ ببعضه ولو كان قليلًا؟