لا، لا ما هي بهذه المسألة المسألة أخرى، يعني القدر الزائد على الواجب مسألة أخرى، إن كان متميزًا فهو مستحب قولًا واحدًا، وإن لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه، يعني من دفع كيسًا كاملًا فطرة، والواجب عليه صاع هذه غير متميزة، لكن لو دفع صاعين متميز كل واحد عن الثاني، ولو دفع دينارًا زكاة لعشرين .. ، على كل حال المسألة أخرى.
الزيادة على النص: عندنا النص في القرآن الذي بينت فيه المحرمات من النكاح ثم جاءنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ): هذه زيادة على النص، فإذا زيد على النص حكموا بأنه نسخ، لكن هل ينسخ المتواتر بالآحاد عندهم؟
لا، إذن ما موقفهم من مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) )؟ القاعدة عندهم ليست مطردة، إنما يحتاجونها إذا احتاجوا إلى رد شيء قال به غيرهم، يستعملونها عند الحاجة ولذا لا يمكن أن يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا وارد عليهم .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أمثلة ما هو بمثال عندهم.
المنار النسفي يقول: ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعًا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة -أي على النص المطلق- بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطًا كانت تلك الزيادة أو ركنًا فإنها نسخ عند الحنفية، وعند الشافعية تخصيص وبيان.
على كل حال هذه تحتاج إلى بسط وتمثيل، لكن الوقت ما يستوعب كل هذا؛ لأننا متأخرين جدًا في الكتاب.
تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه وبالسنة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو المبين للكتاب.