الصفحة 209 من 401

مثاله أيضًا: قصة معاذ -رضي الله عنه- حيث كان يصلي العشاء مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، معاذ يصلي العشاء مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، صلاته مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فريضة، وصلاته بقومه نافلة، الأصل عدم الاختلاف على الإمام، هذا الأصل؛ (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ) )، وكونه يصلي نافلة وهم يصلون فريضة هذا اختلاف، هذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من أيش؟ من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد اطلاعه، كيف اطلع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما شكي معاذ، كان يطيل بهم فشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

إذا لم يذكر علم النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا لم يذكر:"فعلنا"،"أكلنا"،"كانوا يفعلون"،"كانوا يفضلون"، إلى آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي -عليه الصلاة والسلام- دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه أقوى، دون ذلك إذا لم يذكر علمه -عليه الصلاة والسلام- بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك لمسائل الخلاف، كقول جابر -رضي الله عنه-:"كنا نعزل والقرآن ينزل" [متفق عليه] ، يعني هل هذا في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم، في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- بدليل قوله:"والقرآن ينزل"، لكن هل فيه شيء يشير أو يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلم بذلك؟ ليس فيه شيء من ذلك.

وقوله:"كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا فيه تصريح، هذا فيه تصريح فلا يكون فيه شاهد، لكن المتفق عليه ما فيه .. ، الرواية التي في الصحيحين ما فيها.

قوله:"كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام"، في رواية:"ذبحنا فرسًا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام" [الحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت