الصفحة 329 من 401

نعم، نحن نحتاج إلى إثبات حكم الفرع وإلا فالأصل ثابت بنص، ولهذا قُدِّم، يعني من قدم الأصل -والمسألة مسألة تنظيمية، يعني سواء قدم أو أخر الأمر سهل يعني الخطب سهل- لكن مسألة ترتيبية فنية، لو قدم الأصل باعتبار أنه ثابت بنص، والفرع مقيس عليه ثابت بالقياس لاتحادهما -لاشتراكهما- في العلة، فيبقى الترتيب مناسب للأصل، يقدم الأصل.

ومن نظر إلى أن الفرع هو المقصود بالذات، المطلوب إثبات حكمه في هذا الباب قدم الفرع، كما فعل المؤلف، على كل حال يعني مثل ما قلنا: مسألة سهلة.

الشروط التي ذكرها الشوكاني للأصل اثنا عشر:

الأول منها: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتًا في الأصل؛ فإنه لو لم يكن ثابتًا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ، لم يمكن بناء الفرع عليه.

الشرط الذي ذكره المؤلف: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بدليل متفق عليه بين الخصمين: يعني مثاله: إذا قال الحنبلي أو الشافعي: الماء المستعمل لا يجوز التطهر به ثانية، فانتقل حينئذ من كونه مطهر إلى كونه طاهر، هذا يقوله من؟

شافعي أو حنبلي.

طالب: حنبلي.

كلاهما، كلاهما.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

كلاهما والحنفية أيضًا، لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده، لكن إذا قال الحنبلي والشافعي؛ لأن الحنفي رأيه أشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا، عندهم رواية في مذهبهم أن الماء الذي رفع به الحدث ينجس، ما يكفي أن يكون طاهرًا، عندهم هم، لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلة.

إذا قال الحنبلي: الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر وليس بطهور، بمعنى أنه لا يجزئ التطهر به مرة ثانية، وجعل هذا أصلًا، وقال: يقاس عليه الحجر الذي رمي به أولًا لا يرمى به ثانيًا؛ لأنه استعمل في عبادة، إذن لا ينفع استعماله مرة ثانية، كاستعمال الماء في الوضوء، يريد أن يلزم مالكيًا بأن لا يرمي بالحجر مرة ثانية لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة، ومادام استعمل في عبادة لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية قياسًا على الماء الذي استعمل في الطهارة مرة أولى فلا يستعمل مرة ثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت