الصفحة 42 من 401

حتى ما يضعه في فيِّ امرأته يثاب عليه إذا قصد بذلك أن تستعين هذه المرأة في هذا الأكل على طاعة الله -عز وجل- وأن يسقط عنه ما أوجبه الله عليه، لا شك أن استحضار مثل هذا قدر زائد، قدر من الثواب زائد على مجرد ثواب وجوب النفقة، فيستحضر النية مع ذلك، إذا لم يستحضر النية فالوجوب سقط عنه، بمعنى أنه لا يؤمر أن ينفق عليها ثانية إذا لم يستحضر النية، الإنفاق صحيح، لكن يبقى أنه إذا استحضر النية كما إذا استحضر النية في أكله هو وشربه ونومه وجماعه وما أشبه ذلك فإنه يثاب على ذلك قدرًا زائدًا على مجرد الفعل.

يقول: ما رأيكم في القول الذي يقول: من قلد عالمًا لقي الله سالمًا؟

أقول: إذا كان لديه أهلية النظر في النصوص وعنده الآلة التي يستطيع بها الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه لا يسوغ له التقليد، بل حرمه جمع غفير من أهل العلم، والمقلد عند عامة أهل العلم ليس من أهل العلم، على ما سيأتي في الاجتهاد والتقليد -إن شاء الله تعالى- أما بالنسبة للعامي ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر فإن فرضه التقليد، لكن من يقلد، يقلد من تبرأ ذمته بتقليده.

يقول: هل يجوز القول لعلي كرم الله وجهه؟

من حيث الأصل الدعاء لا شيء فيه، لكن تخصيص علي -رضي الله عنه- بهذا الدعاء دون غيره من الصحابة لا شك أنه يشم منه رائحة -رائحة الميل إلى علي -رضي الله عنه- وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين، مشهود له بالجنة، وفضائله جمة -رضي الله عنه وأرضاه- لكن الميل إليه وتفضيله على غيره بما في ذلك أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا شك أنه تشيّع، وإن لم يتعرض لسب الشيخين، أما إذا تعرض لسبهما فهو رفض نسأل الله العافية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت