الصفحة 138 من 402

[متن الكتاب] .

الباب الرابع في الكسب والحرفة.

مطلب: الحرمة تتعدد مع العلم بها:.

مطلب: الحرمة تتعدد مع العلم بها:

الحرمة تتعدد مع العلم بها، فلو رأى المكّاس مثلًا، يأخذ من أحد شيئًا من الْمَكْس (1) ، ثم يعطيه أخرَ، ثم يأخذ من ذلك الآخرِ فهو حرام. أمّا لو خلطه بماله، ولم يكن تمييزه، فإنه يملكه، وتتعلق الحرمة بذمته، لا بعين المال، لأنه ملكه بالخلط، ووجب في ذمته قيمتُه إن قِيْمِيًّا، ومثلُه إن كان مثليًا (2) .

امرأةٌ زوجها في أرض الْجَوْز، إذا أكلت من طعامه - ولم يكن عينُه غصبًا، أو اشترى طعامًا، أو كسوةً من مالٍ، أصله ليس بطيب -، فهي في سَعة من ذلك، والإثمُ على الزوج (3) .

وجد ما لا قيمةَ له، لا بأس بالانتفاع به. ولو له قيمة - وهو غني - تصدق به، أي بعد التعريف، إن احتاج إليه (4) .

(1) المكس: النقص، والظلم، والمكاس: الذي يأخذ المكس. قاموس - مختار.

(2) المال، إذا كان النوع، أو الصنف منه، تتفاوت آحاده، بحيث يكون لكل فرد منها اعتبار خاص، وقيمة له، تختلف عما للفرد الآخر، يسمى قيميًا، (بكسر القاف، وسكون الياء) نسبة إلى القيمة، التي يتفاوت بها كل فرد عن سواه. وذلك كأفراد الحيوان، ولو من نوع واحد، والأراضي، والشجر، والدور. وإذا لم تتفاوت آحاده، وأفراده، بحيث إن كل كمية منه، إذا ساوت سواها قدرًا، في الصنف الواحد المتميز المعين، تساوتا أيضًا قيمةً، بحيث لا يكون هناك بين الكميات من فرق في القيمة يعتدّ به عادة إلا من حيث تفاوت مقاديرها، يسمى مثليًا، نسبة إلى المثل، لأن كل نوع منه، بعضه مثل بعض. كالسمن، والزيت، والقمح، والشعير، والملح، والتمر، ... إذا كان كل هذا من صنف واحد، وصفة متماثلة. الفقه الإسلامي للزرقاء ج 3.

(3) ع 5 - 247 -

(4) ع 5 - 271 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت