[متن الكتاب] .
الباب الرابع في الكسب والحرفة
الكسب (تعتريه الأحكام الأربعة) ، منه:
-فرض، وهو: قدْر الكفاية، لنفسه، وعياله، وقضاء ديونه، لأنه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه، وقوةُ بدنه بالقوت عادةً، وخِلقة، وتحصيلُ القوت بالكسب، وما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرضٌ.
-ومستحب، وهو: الزائد على قدر الكفاية، ليواسي به فقيرًا، أو يصلَ به قريبًا، فإنه أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النفع المتعديَ أفضل من القاصر.
-ومباح، وهو: الزيادة للتجمّل، والتنعم.
-وحرام، وهو: الجمع للتفاخر، والبَطر، وإن كان من حِلٍّ (1) .
(1) م - 507 - .