[متن الكتاب] .
مطلب في معانقة الرجلين:.
مطلب في معانقة الرجلين:
وكره معانقة الرجلين في إزار واحد. ولو كان على كل واحد منهما قميصٌ، او جبة، جاز، إن عُدمت الشهوة. ولا يجوز للرجل مضاجعةُ الرجل في ثوب واحد، لا حاجز بينهما، وكذا المرأتان. وإذا بلغ الصبي، أو الصبية، عشرَ سنين، يجب التفريق بينهما عند النوم، ويُحال بين ذكور الصبيان، والنسوان، وبين الصبيان، والرجال. ولا ينام في فراش أمه، وأبيه إذا ناما معًا، وكذا البنت. بخلاف ما إذا كان نائمًا وحده، أو مع أبيه وحده، أو البنت مع أمها وحدها.
ولا يُتركُ الصبيُّ ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين.
الصبي - إذا بلغ حَدّ الشهوةِ - كالبالغ في النظر إلى العورة، والمضاجعة.
ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماءِ، والعظماءِ، فحرام، والفاعلُ والراضي به آثمان، ولا يُكْفَر بهذا السجود، لأنه يريد التحية.
التواضع لغير اللَّه تعالى - بإذلال النفس، لنيل الدنيا - حرام (1) . أما خفض الجناح، لَمن دونه، فمأمورٌ به (سيد الأنام عليه الصلاة والسلام) (2) .
(1) لما روى البيهقي، عن ابن مسعود، رضي اللَّه عنه:"من خضع لغني، ووضع له نفسه، إعظامًا له، وطمعًا فيما قبله، ذهب ثلثا مروءته، وشطر دينه". مح.
(2) قال اللَّه تعالى: {واخفضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين} الشعراء - 215 - . وانظر ع - 5 - 244 - ، ه - 194 - 195 - 196 - .