فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 2748

قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور، وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس (المحلى 2/ 105) وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 187) والبيهقي (1/ 289) عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في- الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه. ورجاله ثقات غير علي بن محمَّد القرشي، فلم أعرفه. ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا:"المسح على الخفين ثلاثة أيام وليالها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع". وقال: تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي.

قلت: هذه الزيادة"ما لم يخلع"منكرة لتفرد هذا الضعيف بها، وعدم وجود الشاهد لها. اهـ كلام المحقق الألباني.

قال الجامع عفا الله عنه:

كلام العلامة الألباني هذا في غاية الحسن، والتحقيق. والله أعلم.

المسألة العاشرة: في مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم لا؟

كتب العلامة الألباني في رسالته أيضا ما نصه:

انتهاء المدة هل ينقض الوضوء؟ للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي. الأول: يجب استئناف الوضوء. الثاني: يكفيه غسل القدمين. والثالث: لا شيء بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، قاله النووي - رحمه الله قلت: وهذا القول الثالث أقواها. وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا، فقال: - رحمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت