فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 2748

195 -بَابُ التّيَمُّمِ في الحَضَرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التيمم في الحضر.

الحَضَر -بفتحتين- خلاف البادية، والنسبة إليه حَضَريّ على لفظه، وحَضَر: أقام بالحضر، والحَضَارَة -بفتح الحاء وكسرها- سكون الحضر. قاله الفيومي [1] .

وقال ابن منظور: والحَضَر والحَضْرَة والحاضرة: خلاف البادية، وهي المُدُن، والقُرَى، والريف، سميت بذلك لأن أهلها حَضَروا الأمصار، ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار، والبادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها من بَدَا يَبْدوُ، أي برَز، وظهر، ولكنه اسم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه [2] .

311 -أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ

(1) المصباح جـ 1 ص 140.

(2) لسان جـ 2 ص 907.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت