فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 2748

183 -بَابُ مَا تَفْعَلُ المُحْرِمَةُ إذَا حَاضَتْ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر الذي تفعله المرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة، إذا أتاها الحيض في تلك الحال.

290 -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:"مَالَكِ أَنَفِسْتِ؟". فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ". وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [10] ، تقدم ف 2/ 2.

2 - (سفيان) بن عيينة الكوفي، ثم المكي ثقة حجة [8] تقدم في 1/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت