فهرس الكتاب
الصفحة 2516 من 2748
والنصف إذا كان في انقطاع الدم، وروي مرفوعا، ولكن الصحيح وقفه على ابن عباس.
وفسره بعضهم بأن الدينار ونصفه يعود إلى حال الرجل يسارا وإعسارا, ولكن هذا التفسير لا مستند له فيما علمت. وبالجملة فالرأي الأول هو الراجح عندي. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
حجم الخط: