فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 2748

173 -بَابُ اسْتِخْدَامِ الحَائِضِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخدام الحائض، لكون بدنها طاهرا إلا محل الأذى.

وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله:"ناوليني الثوب"،"ناوليني الخمرة"حيث أمرها بالمناولة وهي حائض، فلما أخبرته بأنها حائض، قال:"ليست حيضتك في يدك".

270 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ:"يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ". فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي، قَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ". فَنَاوَلَتْهُ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت -10 - تقدم في 64/ 80.

2 - (يحيى بن سعيد) أبو سعيد القطان البصري ثقة حجة -9 - تقدم في 4/ 4.

3 - (يزيد بن كيسان) اليكشري أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنَين -بنونين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت