الصفحة 17 من 22

ثالثًا: لم يقتصر التّعدي والتّجنّي على الشيخ السعدي، وإنّما تعدّاه إلى غيره، كعليش -مثلًا- من المالكيّة، فنقل عنه في موطنين (ص34، 43) ما يوهم أنّ اختياره أنّ النقود والأوراق الماليّة عروض تجارية، وبالتالي لا يجري فيها الربا! ورحم الله الثعالبي الحجوي؛ فإنه أورد كلام عليش بطوله، ومما قال في آخر رسالته «الأحكام الشرعيّة في الأوراق الماليّة» : «هذا وإنّ بعض أهل الفتوى ادّعى أنّ الأوراق عروض، وساق كلام عليش باللفظ السابق مستدلًا به، لكن نص عليش السابق مصرّحًا بنفي كونها عروضًا، لنفيه الزكاة عن عينها وقيمتها، وذلك كله غير صواب، كما سبق، والله تعالى أعلم» .

وقال -أيضًا- في كتابه «مختصر العروة الوثقى» (ص66) : «ومن أخطر الأسباب في أغلاط العلماء ثقتهم العمياء بحفظهم أو بفهمهم، وغلط الفهم أصعب علاجًا، وأمتن اعوجاجًا، وبسببه تشعّب الخلاف في الأمّة، وعزَّ حلّ مشكلاتها من لدن الصحابة إلى الآن، ولولا هذه الثقة لخفَّت أغلاط كثيرة» .

رابعًا: اكتفيت في هذه (المقالة) بالرد على مأخذ المسألة، وأصل تكييفها، وتحقيق مناطها، أمّا النقولات التي أوردها مجتزأة؛ موظفًا إياها لنصرة اختياره، دون نظر إلى المعتمد المقرّر عند أصحابها، فهذا له شأن آخر، والمثال السابق عن الفقيه المالكي الشيخ عليش يدلُّك على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت