المصرف باستيفاء العمولة في السنة التالية حيث يكون العقد قد نظم وانتهى أمره، ويكون الحساب قد فتح، والمبلغ قد قبض؟.
إن المسألة لا تتحمل أي تبرير إلا أنها عائد الربا، ولو سميت عمولة وقيدت في سجلات المصرف كذلك". [1] "
وأما قضية النسبة في العمولة فقد نقل الدكتور السالوس عن الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية عدم الجواز حيث جاء فيها:"كما أن استحقاق البنك للأجر نظير قيامه بأعمال إعداد العقد ... ينبغي أن يكون على أساس مبلغ مقطوع، وليس على أساس نسبي من قيمة القرض، ذلك لأن الجهد الذي يبذله البنك في إعداد القرض لا يختلف باختلاف قيمة القرض" [2] .
فإذا نظرنا إلى واقع العمل المصرفي في المصارف الربوية وكيفية تقاضي العمولة على القروض، وكيفية احتساب الفوائد على القروض، والتي يدخل في مكوناتها عنصر العمولة، أدركنا أن هذه التسميات التبريرات ما هي إلا نوع من التحايل على الربا الحرام [3]
ثالثًا: لفظ (الفائدة) :
الفائدة: هي المبلغ الذي يدفعه مالك رأس المال إلى من اقترض منه، أو قيمة الخدمة التي يقدمها رأس المال خلال مدة معينة تدعى بشكل عام فائدة، أو هي مردود رأس المال المقرض، إذا للفائدة عناصر ثلاثة ترتبط بها: القرض ورأس المال والمردود.
(1) - تطوير الأعمال المصرفية، 290.
(2) - السالوس، معاملات البنوك 81.
(3) - التحايل على الربا، صـ 342.