الصفحة 123 من 405

وسبب ترجيح هذا القول عدة أمور:

الأمر الأول: قوة أدلة المجوزين.

الأمر الثاني: ضعف أدلة الجمهور، وإمكان مناقشتها والإجابة عنها.

الأمر الثالث: أنَّ تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف. [1]

الأمر الرابع: أنَّ الأصل في المعاملات الحل.

الأمر الخامس: أنه إذا جازَ التعليق في النكاح والولايات، فيجوز في عقود المعاوضات؛ لأنها أقل ضررًا من التعليق على النكاح وعلى الولايات، وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض. [2]

الأمر السادس: أنَّ الجمهور من أهل العلم القائلين بعدم صحة البيع على الشرط المعلق، لم يطردوا هذا في جميع المسائل، بل استثنوا صورًا عدة، ومن ذلك:

أولًا: الأحناف:

قالوا: إن التعليق لا يخلو إما أن يكون بكلمة (إن) أو (على) فإن كان بـ (إن) فيفسد العقد مطلقًا، إلاَّ في صورة واحدة وهي أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلانٌ به، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام، لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي فهو جائز.

(1) - إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 4 / ص 227) .

(2) - الممتع لابن عثيمين - رحمه الله - 8/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت