الصفحة 124 من 405

وإن كان التعليق بكلمة (على) فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد، أو يلائمه أو جرى فيه التعامل كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار فيصح التعليق. [1]

ثانيًا: المالكية، فاستثنوا صورتين:

الصورة الأولى: أن يعلق النكاح بتسليم الزوج للصداق، فيقول الزوج: إن لم آتِ بالصداق إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح. [2]

الصورة الثانية: أن يوصي رجل فيقول: إن مت فقد زوجت ابنتي فلان، فيصح النكاح. [3]

ثالثًا: الحنابلة، فقد استثنوا ثلاث صور:

الصورة الأولى: بيع العربون - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -. [4]

الصورة الثانية: أن يقول البائع للمشتري: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليالٍ - مثلًا - وإلاَّ فلا بيع بيننا. [5]

الصورة الثالثة: تعليق الإيجاب بمشيئة الله، بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألف دينار إن شاء الله [6] . [7]

(1) - حاشية ابن عابدين 5/ 242، البحر الرائق 6/ 179.

(2) - اختلف المالكية في استثناء هذه الصورة، انظر المواهب 3/ 445.

(3) - قال أصبغ: (إنه مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين، ولولا الإجماع لمنع المالكية هذا العقد؛ لأن القياس يقتضي منعه؛ لأنَّ المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب) . مواهب الجليل 3/ 422.

(4) - كشاف القناع 3/ 195.

(5) - المبدع 4/ 60.

(6) - لتفصيل هذه الصور انظر: صيغ العقود في الفقه الإسلامي، صـ 69.

(7) - كشاف القناع 3/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت