فهرس الكتاب
وإن كان التعليق بكلمة (على) فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد، أو يلائمه أو جرى فيه التعامل كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار فيصح التعليق. [1]
ثانيًا: المالكية، فاستثنوا صورتين:
الصورة الأولى: أن يعلق النكاح بتسليم الزوج للصداق، فيقول الزوج: إن لم آتِ بالصداق إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح. [2]
الصورة الثانية: أن يوصي رجل فيقول: إن مت فقد زوجت ابنتي فلان، فيصح النكاح. [3]
ثالثًا: الحنابلة، فقد استثنوا ثلاث صور:
الصورة الأولى: بيع العربون - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -. [4]
الصورة الثانية: أن يقول البائع للمشتري: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليالٍ - مثلًا - وإلاَّ فلا بيع بيننا. [5]
الصورة الثالثة: تعليق الإيجاب بمشيئة الله، بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألف دينار إن شاء الله [6] . [7]
(1) - حاشية ابن عابدين 5/ 242، البحر الرائق 6/ 179.
(2) - اختلف المالكية في استثناء هذه الصورة، انظر المواهب 3/ 445.
(3) - قال أصبغ: (إنه مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين، ولولا الإجماع لمنع المالكية هذا العقد؛ لأن القياس يقتضي منعه؛ لأنَّ المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب) . مواهب الجليل 3/ 422.
(4) - كشاف القناع 3/ 195.
(5) - المبدع 4/ 60.
(6) - لتفصيل هذه الصور انظر: صيغ العقود في الفقه الإسلامي، صـ 69.
(7) - كشاف القناع 3/ 195.