فهرس الكتاب
أدلتهم:
الدليل الأول: أن المطلوب في العقود حصول دلالة الرضا، ودلالة الرضا في صيغة المضارع محتملة في اللغة، فإذا قامت القرينة، أو شاع في العرف دلالة المضارع على الرضا بالعقد صحَّ إجراء العقد به. [1]
الدليل الثاني: أنَّ صيغة المضارع في الأصل موضوعة للحال، و لكن غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازًا، فصحَّ العقد بها إذا صاحبتها قرينة؛ لأنها ترجه بذلك إلة أصل وضعها في اللغة. [2]
القول الثاني: لا يصح إجراء العقد بصيغة المضارع.
قالوا: لأنه لا يدل على الإرادة الجازمة في البيع و إنشاء العقد.
وهو قول بعض الأحناف. [3]
(1) - حاشية الدسوقي 3/ 4.
(2) - بدائع الصنائع 5/ 133.
(3) - العناية 6/ 249.