فهرس الكتاب
الكَلامِ، وأنْ يُولَدَ لَكَ ولَدٌ عَرَبِيُّ اللَّوْنِ، والفُحْشُ وقَبيحُ الكَلامِ، كالتَّعْريبِ والعِرَابَةِ والاسْتِعْرابِ، والرَّدُّ عن القبيح، ضِدُّ، والنِّكاحُ أو التَّعْريضُ به، وإعْطاءُ العَرَبونِ. [1]
وسمّي بيع العربون بذلك؛ لأنّ فيه إعرابًا لعقد البيع أي إصلاحًا، وإزالة فساد، لئلاّ يملكه غيره باشترائه. [2]
شرعًا: هو أن يشتري السلعة فيدفع للبائع مالًا، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. [3]
وقال الإمام مالك رحمه الله: «أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى دابّة ثمّ يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أنّي إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابّة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابّة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء» . [4]
وقال ابن ماجه - رحمه الله: (العربان: أن يشتري دابة فيعطيه دينارين عربونًا، فيقول: إن لم أشترِ الدابة فالدنياران لك) . [5]
(1) - القاموس المحيط - (ج 1 / ص 96) .
(2) - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 202) .
(3) - فقه البيع و الاستيثاق والتطبيق المعاصر، أ. د. علي السالوس: 1/ 268.
(4) - الموطأ للإمام مالك كتاب البيوع باب العربان (4/ 57) من كتاب المنتقى للباجي.
(5) - سنن ابن ماجه 2/ 739.