الصفحة 140 من 405

2 -يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى. [1]

ولكن مع القول بجواز هذا البيع فالأولى رد العربون إذا نكل الطرف الآخر لاسيما إذا لم يتضرر البائع بحبس السلعة عنده، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أنَّ الرد إقالة عثرة، وقد حبب الشارع الحكيم إقالة العثرات، فقد ورد ٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) . [2]

الأمر الثاني: أنَّ في رد العربون إلى الناكل خروج من الخلاف وأخذ بالاحتياط وهو أسلم لدين المسلم. [3]

ثانيًا: المعاوضة على الالتزام في عقود التبرعات

عقود التبرعات هي التي: تقوم على أساس التبرع والمنحة من أحد العاقدين للآخر من غير مقابل، فالمتبرع لا يطلب عوضًا عماَّ تبرعَّ به. [4]

وهي العقود الأصل في عقود التبرعات"كالهبة، والوقف، والوصية، والصدقة"وغيرها أن لا تقبل المعاوضة؛ لأنَّ المعاوضة فيها تنقلها عن موضوعها.

(1) -"مجمع الفقه الإسلامي"الدورة الثامنة / قرار (76/ 3 / 85) .

(2) 136 - صحيح: أخرجه أبو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) والبيهقي (6/ 27) وغيرهم.

(3) - انظر: حكم بيع العربون، للدكتور: ماجد أبو رخية، وانظر كذلك الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات للدكتور الشاذلي، صـ 76 وما بعدها.

(4) - الفروق للقرافي 1/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت