الصفحة 142 من 405

وأما حكم أخذ العوض على هذه العقود فيطول بسطه؛ نظرًا لأمرين:

الأمر الأول: كثرة هذه العقود.

الأمر الثاني: أنه لا توجد قاعدة تجمع هذه العقود فيقال: بأنه لا تجوز المعاوضة في عقود الإرفاق على وجه العموم، بل الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أنَّ كل عقد من هذه العقود له بحثه المستقل، الذي لا علاقة له بالآخر في أخذ العوض عليه، مع اشتراكها جميعًا في مسمى"عقود الإرفاق".

والذي يهمنا من هذه العقود وهو محل هذا البحث هو: عقد القرض. وسوف يأتي - بإذن الله تعالى - بحثه في المبحث الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت