الصفحة 145 من 405

وقال عميرة الشافعي - رحمه الله:"ليس سبيله سبيل المعاوضات". [1]

وقال ابن قيم الجوزية - رحمه الله:"القرض من جنس التبرع بالنافع كالعارية، وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات". [2]

وقال البهوتي - رحمه الله:"ولا يثبت في القرض خيار، لأنه ليس بيعًا ولا في معناه وهو من المرافق". [3]

وبهذه النقول عن هؤلاء العلماء - رحمهم الله - يتبين حقيقة عقد القرض، ولذلك جاءت النصوص بتحريم أخذ العوض على مجرد القرض، وعلى هذا فلا أحد من الفقهاء يرى أن عقد القرض عقد معاوضة محضة، أو أنه معاوضة في الابتداء والانتهاء. [4]

(1) - حاشيته على الشرح المحلى على منهاج الطالبين 2/ 258.

(2) - إعلام الموقعين 1/ 481.

(3) - كشاف القناع 3/ 312.

(4) - انظر كتاب المنفعة في القر للعمراني، صـ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت