الصفحة 183 من 405

لصاحبها.

-ومن نظر إلى صاحبه عرفه بأنه: قدرة أو سلطة، خولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معين.

-ومن راعى النظرين عرفه: رابطة قانونية تجعل لشخص على سبيل الانفراد والاستئثار ولاية التسلط على شيء، أو المطالبة بأداء معين من شخص

آخر» [1] .

2 -الألفاظ ذات الصلة بالحق:

ثمة ألفاظ وثيقة الصلة بالحق، نعرضها بإيجاز، مبينين مدى صلتها به، وهي: الالتزام، الحكم، الواجب، الملك.

أ- الالتزام:

لغة: من لزم الشيء لزومًا: أي: ثبت وداوم عليه، ولزم المال: وجب، والالتزام، الاعتناق [2] ، ومنه الملتَزم، حيث يلصق به الناس صدورهم.

واصطلاحًا: كون الشخص مكلفًا بفعل، أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره [3] .

فالالتزام بفعل: كالالتزام بالنفقة على الزوجة والأقارب، وسببه الشرع، والتزام البائع بتسليم المبيع، والمشتري بتسليم الثمن، وسببه العقد، والالتزام بالتعويض عن الإتلاف، وسببه الفعل الضارّ. وتسمى هذه التزامات إيجابية.

وأما الالتزام بالامتناع عن فعل: فهي مثل: عدم التعدي على نفس إنسان، أو جسمه أو ماله، أو كرامته، وسببه الشرع، وكذلك التزام المودَع بعدم استعمال الوديعة، وعدم التقصير في حفظها، وعدم تجاوز الحد المعتاد في استعمال العارية، وهذه كله لمصلحة المودِع والمعير، وسببه العقد [4] .

وأما صلة الالتزام بالحق، فيبدو أنه الطرف الآخر الذي رتّب عليه الشرع الحق، وخاصة في جانب الحق الشخصي: الذي يقره الشرع لشخص على آخر، بأن يقوم له بعمل، أو يمتنع عن القيام بعمل.

ب- الحكم:

وهو لغة: القضاء، وأصله المنع، تقول: حكمت عليه بكذا: أي: منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك [5] .

واصطلاحًا: هو خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو

التخيير، أو الوضع [6] .

وأما صلته بالحق: فهو أن الحق أثر للحكم؛ لأن الحق يثبت بالشرع، فبين الحق والحكم علاقة المسبب بالسبب [7] .

ج- الواجب:

لغة: يطلق الواجب لغة على عدة معان، أبرزها:

اللازم والثابت، تقول: وجب الشيء أو البيع وجوبًا ووَجْبَةً: أي: لزم وثبت، كما يطلق على الاستحقاق والسقوط، فتقول: استوجب العقوبة: أي: استحقها، ووجب الحائط: أي: سقط [8] .

واصطلاحًا: عرفه ابن قدامة (ت: 620هـ) بقوله: «وحدّ الواجب ما تُوعِّد بالعقاب على تركه» [9] . وقال الجرجاني (ت: 816هـ) : «هو ضرورة اقتضاء الذات عينها، وتحققها في الخارج، وعند الفقهاء عبارة عن شغل الذمة» [10] .

وأما صلة الواجب بالحق من حيث أن وجوب الأداء يعني تفريغ الذمة، فهو بتعبير

(1) الملكية في الشريعة الإسلامية (الخفيف) ص (10) .

(2) ر: لسان العرب (12/ 542) ، والمصباح المنير ص (285) (لزم) .

(3) ر: المدخل الفقهي (1/ 436) ، والموسوعة الفقهية (6/ 144) (التزام) .

(4) ر: المرجع السابق (1/ 437) .

(5) لسان العرب (12/ 140) ، والمصباح المنير ص (78) (حكم) .

(6) ر: المستصفى ( ... /55) ، وفواتح الرحموت (1/ 54) ، والوجيز في أصول الفقه ص (23) .

(7) الموسوعة الفقهية (18/ 8) (حق) .

(8) ر: لسان العرب (1/ 793) ، والمصباح المنير ص (334) (وجب) .

(9) روضة الناظر (1/ 150) .

(10) التعريفات ص (305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت