فهرس الكتاب
المسألة الثانية
تقسيمات الحق
يقسم الحق باعتبارات مختلفة إلى عدة تقسيمات، أبرزها تقسيمان:
1 -تقسيم الحق باعتبار صاحبه:
ويقسم بهذا الاعتبار إلى حق الله تعالى، وحق العبد، والحق المشترك.
أ- حق الله تعالى (الحق العام) : وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص به أحد، وإنما ينسب إليه تعظيمًا؛ لأنه سبحانه يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فالإضافة إليه إضافة تشريف من جهة، ولعظم خطره وشمول نفعه من جهة أخرى. ويقصد بهذا الحق التقرب إلى الله تعالى، وتعظيمه وإقامة شعائره، مثل: أداء العبادات المختلفة، كالصلاة والصيام والحج، كما يقصد به تحقيق النفع العام مثل: الكفّ عن الجرائم، وتطبيق العقوبات، ونحو
ذلك [1] .
وأحكام حق الله تعالى: عدم جواز إسقاطه بعفوٍ أو صلح أو تنازل، كما أنه لا يورث، ويجري فيه التداخل، فمن زنى أو سرق مرارًا يقام عليه حد واحد، واستيفاء هذا الحق منوط بالحاكم [2] .
ب- حق العبد: وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص، سواء أكان الحق عامًا، كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال، وتحقيق الأمن وردّ العدوان، والتمتع بالمرافق العامة، أم كان الحق خاصًا، كرعاية حق المالك في ملكه، وحق البائع في الثمن والمشتري في المبيع، وحق الشخص في بدل ماله المتلف، وحق الزوجة في النفقة على زوجها، وحق الأم في حضانة طفلها.
وحكم هذا الحق أنه يجوز لصاحبه التنازل عنه وإسقاطه [3] بالعفو أو الصلح أو الإبراء أو الإباحة، ويجري فيه التوارث، ولا يقبل التداخل، فتكرر فيه العقوبة على كل جريمة على حدة، واستيفاؤه منوط بصاحب الحق أو
وليه [4] .
ج- الحق المشترك: وهو ما اجتمع فيه الحقان: حق الله، وحق العبد، لكن إما أن يغلّب فيه حق الله تعالى أو حق العبد.
-مثال الأول: عدة المطلقة فيها حق الله تعالى، وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وفيها حق الشخص، وهو المحافظة على نسب أولاده، لكن حق الله غالب؛ لأن فيه صيانة الأنساب نفعًا عامًا للمجتمع، وهو حمايته من الفوضى والانهيار.
(1) ر: نظرية الحق ص (67) .
(2) ر: الفروق (1/ 256) ، والمنثور في القواعد (2/ 58 - 60) ، والملكية في الشريعة الإسلامية
(العبادي(1/ 180) ، والفقه الإسلامي وأدلته (4/ 13 - 14) .
(3) وهذا على العموم على الغالب، ومنها ما يكون الإسقاط بعوض كحق القصاص، أو بغير عوض كحق الشفعة والخيار.
إلا أنه ثمة حقوق للعبد لا تقبل الإسقاط، وهي:
1 -... الحقوق التي لم تثبت بعد: كإسقاط الزوجة حقها في المبيت والنفقة المستقبلة، وإسقاط المشتري حقه في خيار الرؤية قبل الرؤية، وإسقاط الوارث حقه في الاعتراض على الوصية حال حياة
الموصي، وسبب عدم قابليتها للإسقاط، أن الحق نفسه لم يوجد بعد.
2 -... الحقوق المعتبرة شرعًا من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص: كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير؛ وذلك لأن حق الولاية وصف ذاتي لهما لا يسقط بإسقاطهما.
3 -... الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية: كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته، وإسقاط الواهب حقه في الرجوع عن الهبة، والموصي حقه في الرجوع عن الوصية.
4 -... الحقوق التي يتعلق بها حق الغير: كإسقاط الأم حقها في الحضانة، والمطلق حقه في عدة مطلقته، ونحو ذلك. ر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 16 - 17) .
(4) ر: الفروق (1/ 256 - 257) ، والمنثور في القواعد (2/ 54 - 55) ، والملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 108) ، والفقه الإسلامي وأدلته (4/ 14) .