الصفحة 199 من 405

المسألة الثالثة

مالية المنافع

المنافع لغة: جمع منفعة، وهي كل ما ينتفع به [1] .

واصطلاحًا: الفائدة التي تحصل باستعمال العين، كسكنى الدار، وركوب الدابة ونحوها [2] .

وما ينتفع به الإنسان على وجه العموم ثلاثة أنواع:

1 -الأعيان: وهي الأشياء العادية التي لها جرم [3] .

2 -المنافع: وهي ما ذكرناه آنفًا.

3 -الحقوق: وهي كل مصلحة ثبتت للإنسان باعتبار الشارع، وقد تكون متعلقة بمال، كحق الشرب، والمرور، والتعلّي، وقد لا تكون متعلقة

بمال، كحق الحضانة، وحق الاستمتاع بالزوجة [4] .

ولقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان أموال [5] ، ولكنهم اختلفوا في مالية المنافع

(1) ر: لسان العرب (3/ 359) ، والمصباح المنير ص (318) (نفع) .

(2) ر: درر الحكام (1/ 100) .

(3) الأعيان: جمع عين، وهي من الألفاظ المشتركة، تطلق على عدة معان، منها: عين الماء، والباصرة، والشمس، والجاسوس، وعين الشيء: نفسه. ر: لسان العرب (13/ 301) (عين) .

واصطلاحًا: عرفتها المادة (159) من مجلة الأحكام العدلية بنصها: «العين: الشيء المعين

المشخص، كبيت وحصان وكرسي، وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها أعيان».

(4) ر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص (331) .

(5) ر: رد المحتار (7/ 10) ، وشرح حدود ابن عرفة (1/ 326) ، ومغني المحتاج (2/ 3) ، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (11/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت