فهرس الكتاب
المسألة الثالثة
مالية المنافع
المنافع لغة: جمع منفعة، وهي كل ما ينتفع به [1] .
واصطلاحًا: الفائدة التي تحصل باستعمال العين، كسكنى الدار، وركوب الدابة ونحوها [2] .
وما ينتفع به الإنسان على وجه العموم ثلاثة أنواع:
1 -الأعيان: وهي الأشياء العادية التي لها جرم [3] .
2 -المنافع: وهي ما ذكرناه آنفًا.
3 -الحقوق: وهي كل مصلحة ثبتت للإنسان باعتبار الشارع، وقد تكون متعلقة بمال، كحق الشرب، والمرور، والتعلّي، وقد لا تكون متعلقة
بمال، كحق الحضانة، وحق الاستمتاع بالزوجة [4] .
ولقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان أموال [5] ، ولكنهم اختلفوا في مالية المنافع
(1) ر: لسان العرب (3/ 359) ، والمصباح المنير ص (318) (نفع) .
(2) ر: درر الحكام (1/ 100) .
(3) الأعيان: جمع عين، وهي من الألفاظ المشتركة، تطلق على عدة معان، منها: عين الماء، والباصرة، والشمس، والجاسوس، وعين الشيء: نفسه. ر: لسان العرب (13/ 301) (عين) .
واصطلاحًا: عرفتها المادة (159) من مجلة الأحكام العدلية بنصها: «العين: الشيء المعين
المشخص، كبيت وحصان وكرسي، وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها أعيان».
(4) ر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص (331) .
(5) ر: رد المحتار (7/ 10) ، وشرح حدود ابن عرفة (1/ 326) ، ومغني المحتاج (2/ 3) ، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (11/ 7) .