الصفحة 231 من 405

3 -التكييف الفقهي للمعاوضة على حق الابتكار:

إذا ثبت أن حق الابتكار حق مالي متقرر، فإن من أبرز خصائص الحق المالي، قبوله للمعاوضة، وجريان الإرث فيه، وإلزام مغتصب محله برده عينًا إن كان قائمًا، أو متلفه بالتعويض والضمان [1] .

فتخريجًا على هذا القياس العام في فقه جمهور الفقهاء(المالكية والشافعية

والحنابلة)يدخل حق الابتكار دخولًا أوليًا في المفهوم العام للحق المالي، وما يترتب

(1) اعتمدنا القول الراجح في مسألة حق الابتكار، على أنه حق يعترف به الشرع ويقره، وهو مذهب جمهور الفقهاء المعاصرين، وذلك التزامًا بمنهجنا في الدراسة، وهو عدم التوسع في الموضوع، وإلا فثمة ثلاثة أقوال في المسألة. ر: حقوق الاختراع والتأليف ص (38) وما بعدها؛ لتقف على الأقوال وأدلتها ومناقشتها، فهو من خير ما كتب في هذا الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت