فهرس الكتاب
عندئذٍ أي حق لصاحب المحل، لا حقًا ماليًا متقررًا ولا حقًا شخصيًا مجردًا [1] .
7 -قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المعاوضة على حق الابتكار والاسم
التجاري:
النص: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من (1 - 6) جمادى الأولى 1409هـ الموافق (10 - 15) كانون الأول
(ديسمبر) 1988م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولًا: الاسم والتجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس، والغشّ، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم [2] .
المسألة الثالثة
المعاوضة على النزول عن الوظائف
والحديث عنها يتناول: المقصود بالوظائف، وأقوال الفقهاء في المسألة.
1 -المقصود بالوظائف:
يظهر من عبارة الفقهاء، أن المقصود بها وظائف الوقف، من إمامة وأذان، أو خدمة، أو وظيفة وقفية أخرى، إذا كانت هذه الوظيفة قائمة بحكم شرائط الوقف؛ وذلك لأن الموظف بهذه الحالة يملك الاستمرار بها، ويبقى على إجارته فيها طوال
(1) ر: الحقوق المعنوية (البوطي) (3/ 2415 - 2416) .
(2) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (94) ، القرار (43/ 5/5) .