الصفحة 26 من 405

حجر عليه. ولذا كان في المنافع مجال واسع لمعاملاتهم المالية، وليس أدل على ذلك من إقامة الفنادق والأسواق، وبناء در السكنى، وإنشاء السكك الحديدية، وما إلى ذلك مما هو معد للاستغلال بالاستعاضة عن منافعة، ولذا جاز أن يعتاض عن المنافع بالمال، كما في الإجارة، وأن تكون مهرًا.

وقد جعل الله المهر من الأموال لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين"أي أحل لكم أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه الله عليكم من النساء في الآيات السابقة لهذه الآية [1] .

(1) أحكام المعاملات الشرعية للخفيف، ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت