المبحث الثاني: علاقة المالية بالالتزام
هناك علاقة قوية بين المالية والالتزام، إذ المعاوضة في الالتزامات تتوقف صحتها على كون المحل الملتزم به له قيمة مالية، وهذا يعني أن من الالتزامات ما يكون له قيمة مالية، ومنها ماليس كذلك، وهذا يتطلب إلقاء الضوء على معنى المال وعناصره بشكل موجز، وذلك في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: تعريف المال:
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للمال نظرًا لاختلافهم فيما يدخل في مسمى المال وما لا يدخل، وهذه بعض عباراتهم في تعريفه:
1 -عرفه ابن عابدين من الحنفية بأنه"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمويل الناس كافة" [1]
2 -وعرفه ابن العربي من المالكية بأنه"هو ماتمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به" [2]
3 -كما جاء تعريفه في ترشيح المستفيدين للسقاف من الشافعية بأنه"ما يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعًا، بحيث تقابل بمتمول عرفًا في حال الاختيار" [3]
4 -وجاء تعريفه في شرح منتهى الإرادات للبهوتي من الحنابلة بأنه
"مايباح نفعه مطلقًا أي في كل الأحوال، أويباح اقتناؤه بالحاجة" [4]
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 3)
(2) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 607)
(3) ترشيح المستفيدين للسقاف ص (218)
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 142)