الصفحة 279 من 405

المبحث الخامس: تطبيقات فقهية معاصرة للمعاوضة في الالتزامات

إن المعاوضة في الالتزامات لها صور متعددة في الأوساط المالية يصعب حصرها، ولكن حسبي في هذا المبحث أن أذكر بعض الصور المنتشرة للمعاوضة في الالتزامات، وذلك من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: المعاوضة في الالتزام بالضمان:

لقد أصبح الضمان أحد المتطلبات في كثير من العقود المعاصرة- خاصة العقود المصرفية -

والمعاوضة في الالتزام بالضمان لها صور، وتوضيح صورها، فيما يأتي من فروع:

الفرع الأول: أن تكون المعاوضة عن ضمان يؤول إلى إقراض:

إذا كانت المعاوضة في الضمان عن ضمان يؤول إلى إقراض فقد اختلف المعاصرون في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لايجوز أخذ عوض عن الضمان الذي يؤول إلى إقراض

وبه قال أكثر العلماء المعاصرين [1] ، و هوقول عامة العلماء المتقدمين من الحنفية،

(1) وممن قال به: د. المترك، ود. بكرأبو زيد، و د. السالوس، و د أبو غدة، ود الأطرم، وغيرهم

ينظر: الرباوالمعاملات المصرفيةللمترك ص (391) ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (2/ 2/104، 1079، 1109، وعقد الضمان المالي للأطرم ص(118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت