الصفحة 28 من 405

أولا: كون هذه الحقوق والالتزامات ذات قيمة في عادة الناس، بمعنى أنهم يعتادون تمولها، وبذلها.

ثانيا: كون هذه الحقوق والالتزامات مباحة في الأصل، مع اشتمالها على منفعة مقصودة، معتدا بها شرعا.

ثالثا: كون هذه الحقوق والالتزامات خالية من المحاذير الشرعية، كالربا والميسر والغرر، ونحوه.

رابعا: كون هذه الحقوق والالتزامات مملوكة لصاحب الحق مع قدرتها على بذلها في الوقت الذي يريد، وعدم وجود ما يمنع من تصرفه فيها في حال من الأحوال.

خامسا: يشترط كون هذا المالك صاحب أهلية تامة في التصرف.

سادسا: في حال ما إذا كان العوض عن التزام فيشترط أن يكون على عمل مباح، غير مشتمل على منفعة محرمة، أو عقد محرم، ولا يؤول إلى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت