الصفحة 296 من 405

المطلب الثاني: المعاوضة في الالتزام بتغطية الاكتتاب:

اختلف المعاصرون في جواز أخذ العوض مقابل الالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب على قولين:

القول الأول:

جواز أخذ العوض مقابل الالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب.

وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، فقد جاء في قرارها ما نصه: عقد التعهد بتغطية الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام من العقود المباحة، ويجوز أخذ العوض فيه [1] .

ودليلهم على ذلك يأتي:

1 -أن الشارع أجاز أخذ العوض مقابل المنافع، والالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب فيه منفعة مقصودة ومصلحة، فيجوز أخذ العوض عليه، ألا ترى أن الفقهاء أجازوا أخذ العوض على الالتزام في الوديعة والعارية، كما أجاز

(1) قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (85) في 28/ 7/1427هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت