الصفحة 299 من 405

ب- أن قياس الالتزام بتغطية الاكتتاب على العربون قياس مع الفارق، إذ ما يدفع في العربون لا يعد مستقلًا عن الثمن، بل يحسب منه في حال الشراء بخلاف ما يؤخذ في

الالتزام بتغطية الاكتتاب فإن ما يدفع لا يحسب من القيمة في حال الشراء.

القول الثاني:

عدم جواز أخذ العوض مقابل الالتزام بتغطية الاكتتاب.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، فقد جاء فيه ما نصه: ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعًا، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد [1] .

ودليلهم على ذلك ما يأتي:

1 -أن الالتزام بالتعهد بالشراء ضمان، وأخذ الأجر على الضمان حرام.

ويناقش:

بأن الالتزام الذي تحرم المعاوضة عليه هو الالتزام بالإقراض، ودفع الدين عن المدين، بخلاف الالتزام بالتعهد بالشراء، فليس فيه إقراض، ولا استعداد للإقراض.

(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص (136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت