-وجاء في المقنع: (ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) . [1]
-وجاء في كشاف القناع:(المال شرعًا مافيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فخرج مالانفع فيه أصلًا كالحشرات، ومافيه منفعة محرمة كالخمر، ومافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، ومافيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها.
تنبيه: ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لايصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالًا أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو أن يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع). [2]
-وجاء في الملكية في الشريعة الإسلامية: (ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به، في حال السعة والاختيار) . [3]
يتبين من التعريفات السابقة أن العناصر الأساسية للمال هي العناصر الآتية:
العنصر الأول: (أن يكون فيه منفعة مقصودة) .
أي أن يكون فيه منفعة حقيقية مقصودة للناس، كما جاء ذلك في ترشيح المستفيدين: (المال: مايكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة .. ) . وعبر بعضهم بـ (ماكان منتفعًا به) .
العنصر الثاني: (أن تكون منفعته متقومة) .
أي أن تكون منفعته لها قيمة مالية ويمكن تقويمها في عرف الناس وعادتهم، كما جاء في الأشباه والنظائر: (لايقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها ... ) . وعبر بعضهم بـ (التمول) ، وبما (يقبل العوض) ، وبـ (التقوم عادة) ، و (بحيث تقابل بمتمول عرفًا في حالة الاختيار) ، و (ما كان له قيمة مادية بين الناس) .
(1) لابن قدامة ص97.
(2) للبهوتي 3/ 141.
(3) للعبادي 1/ 210.